• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان انعقاده أو يتولد عن عيب جسيم في تشكيل الجهة التي أصدرته يعدّ معدوماً

القرار القضائي الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان انعقاده أو يتولد عن عيب جسيم في تشكيل الجهة التي أصدرته يعدّ معدوماً، ويجب على القضاء تقرير انعدامه من تلقاء القاعدة متى ثبت هذا الفقد، لأن المعدوم والعدم سواء.

نص الاجتهاد

أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي فقد ركناً جوهرياً من أركانه الرئيسية ويجب على القضاء تقرير الانعدام متى فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده وأنه هو والعدم سواء وقد أرجع الفقهاء حالة الانعدام في الحكم إلى العيب الفادح الذي يصيبه فيجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ومساوياً لحالة الانعدام وقرروا بأن الحكم المعدوم هو الحكم الذي افتقد منذ الأساس سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه وهو بذلك ولم يتكون ولم يوجد وخلاصة القول أن الحكم المعدوم يولد ميتا بسبب العيب الخطير الذي لحقه وامتد إلى كيانه وهبط به إلى درك الانعدام وأزاله المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2004/4/12 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: حيث أنه من الثابت أن مدعى الانعدام حميدي (.) قد تقدم إلى الهيئة العامة لدى محكمة النقض بوصفها مرجعاً لرد قضاة محكمة النقض بدعوى طلب رد القاضي غسان القاضي نائب رئيس محكمة النقض بصفته عضواً في الهيئة العامة لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في استدعاء دعوى الرد المؤرخة في 2002/6/22 وقد جرى تسجيل دعوى الرد أصولاً في ديوان الهيئة العامة تحت رقم أساس /987/ هيئة عامة في يوم السبت الواقع في 2002/6/22 وذلك في معرض النظر بالدعوى أمام الهيئة العامة رقم أساس 2002/597 والمحدد لها جلسة يوم 2002/6/24 الساعة / 12 / للتدقيق .وحيث أنه من الثابت أيضاً أن الأستاذ غسان القاضي (المطلوب (رده قد تبلغ نسخة من استدعاء دعوى الرد في يوم الأحد الواقع في 2002/6/23 أي قبل تاريخ موعد النظر في دعوى المخاصمة المنظورة أمام الهيئة العامة وحيث أن المادة /189 / أصول مدنية قد نصت صراحة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً )) . وحيث أن القاضي المطلوب رده غسان القاضي وبالرغم من تبلغه دعوى رد القضاة المقامة بحقه وقبل موعد جلسة المحاكمة فقد اشترك في الهيئة العامة وشارك بإصدار القرار المطلوب انعدامه رقم /279/ بالدعوى أساس / 597/ تاريخ 2002/6/24 وفق ما هو ثابت من مقدمة القرار المذكور وقبل أن تبت الهيئة العامة بدعوى رد القضاة المنظورة أمامها .وحيث ثبت من القرار الصادر عن الهيئة العامة رقم /371/ هيئة عامة تاريخ 2002/9/23 بالدعوى أساس 2002/987 والذي نظر بدعوى رد القضاة المقامة بحق القاضي غسان القاضي وقرر رد الدعوى أنه قد صدر بعد ثلاثة أشهر من إقامة دعوى رد القضاة أي أن دعوى الرد كانت لا تزال قائمة و لم تحسم بعد في حين أن القاضي غسان القاضي قد اشترك بالهيئة العامة وشارك بإصدار القرار في الدعوى المطلوب رده فيها . وحيث أنه من الثابت أيضاً من أن القاضي غسان قد اشترك بالهيئة العامة التي نظرت بدعوى رد القضاة المقامة بحقه فأضحى عضواً في الهيئة العامة الحاكمة وهو مدعى عليه مما يجعل القرار الصادر بدعوى الرد معدوماً أيضاً بسب تشكيل الهيئة الناظرة بالدعوى . وحيث أن المدعي حميدي (.) تقدم بدعوى الانعدام بمواجهة وليد رضوان والحق العام ممثلاً بالنيابة العامة التميزية ثم تقدم بطلب إدخال المدعى عليهم والسيد وزير العدل والقضاة خالد بعاج وقيصر البابا وحسناء الأسود لأنهم كانوا طرفاً من أطراف القرار رقم /279/ الصادر بالدعوى أساس /579 / لعام 2002 عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 2002/6/24 المطلوب انعدامه . ومن حيث أن القرار رقم /279/ تاريخ 2002/6/24 الصادر بالدعوى أساس 597/ هو معدوم بسبب تشكيل الهيئة التي أصدرته . ومن حيث أن المدعى عليه وليد رضوان طلب رد دعوى الانعدام شكلاً لعدم صحة الخصومة لأن المدعي لم يخاصم الهيئة التي يطالب بانعدام قرارها. ومن أن الفقه القضائي قد عرف الحكم المعدوم بأنه الحكم الذي فقد ركناً جوهرياً من أركانه الرئيسية واستقر الاجتهاد القضائي على أن وجوب تقرير الانعدام متى فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده لا صحته وأنه هو والعدم سواء وقد أرجع الفقهاء حالة الانعدام في الحكم إلى العيب الفادح الذي يصيبه فيجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ومساوياً لحالة الانعدام (الدكتور أحمد أبو الوفا) وقرروا بأن الحكم المعدوم هو الحكم الذي افتقد منذ الأساس سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه وهو بذلك ولم يتكون ولم يوجد( الأستاذ فياض عبيد ) وخلاصة القول أن الحكم المعدوم يولد ميتاً بسبب العيب الخطير الذي لحقه وامتد إلى كيانه وهبط به إلى درك الانعدام وأزاله . ومن حيث الحكم المطلوب إعلان انعدامه لا وجود له وفق ما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي فأنه لا مجال لبحث صحة الخصومة ويتعين رد هذا الدفع . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – إعلان انعدام القرار رقم /279/ تاريخ 2002/6/24 الصادر بالدعوى أساس /579/ لعام 2002 عن الهيئة العامة محكمة النقض ووقف تنفيذه