دعوى إعلان انعدام الحكم المعدوم لا يُشترط فيها بحث صحة الخصومة، ويُرفض الدفع المثار بعدم صحة الخصومة لأن مناط الدعوى هو انعدام الحكم نفسه لا منازعة الخصومة.
أن الدعوى التي تقام من أجل إعلان انعدام الحكم الذي لا وجود له فإنه لا مجال للبحث في صحة خصومة هذه الدعوى ويتعين رد أي دفع يتعلق بعدم صحة الخصومة في دعوى الانعدام