• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُبحث في صحة الخصومة عند إقامة دعوى انعدام الحكم لانتفاء وجوده

دعوى إعلان انعدام الحكم المعدوم لا يُشترط فيها بحث صحة الخصومة، ويُرفض الدفع المثار بعدم صحة الخصومة لأن مناط الدعوى هو انعدام الحكم نفسه لا منازعة الخصومة.

نص الاجتهاد

أن الدعوى التي تقام من أجل إعلان انعدام الحكم الذي لا وجود له فإنه لا مجال للبحث في صحة خصومة هذه الدعوى ويتعين رد أي دفع يتعلق بعدم صحة الخصومة في دعوى الانعدام