تبليغ القاضي صحيفة دعوى الرد يوجب امتناعه عن نظر الدعوى؛ فإن اشترك في الهيئة بعد التبليغ كان تشكيلها مخالفاً للقانون، ويُعد الحكم الصادر عنها معدوماً.
يمتنع على القاضي الاشتراك بالنظر بالدعوى بعد تبليغه صحيفة تبليغ دعوى الرد وفي حال مخالفة ذلك فإن اشتراكه بالهيئة الناظرة بالدعوى يجعل تشكيل الهيئة مخالف للقانون وإن الحكم الذي سيصدر عن هذه الهيئة يعتبر معدوماً