• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ القاضي صحيفة دعوى الرد يمنعه من الاشتراك في نظر الدعوى وإلا كان الحكم الصادر من هيئة مشكَّلة على خلاف القانون معدوماً

تبليغ القاضي صحيفة دعوى الرد يوجب امتناعه عن نظر الدعوى؛ فإن اشترك في الهيئة بعد التبليغ كان تشكيلها مخالفاً للقانون، ويُعد الحكم الصادر عنها معدوماً.

نص الاجتهاد

يمتنع على القاضي الاشتراك بالنظر بالدعوى بعد تبليغه صحيفة تبليغ دعوى الرد وفي حال مخالفة ذلك فإن اشتراكه بالهيئة الناظرة بالدعوى يجعل تشكيل الهيئة مخالف للقانون وإن الحكم الذي سيصدر عن هذه الهيئة يعتبر معدوماً