الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض في الدعاوى المماثلة يكون ملزماً للهيئة المخاصمة متى انطبقت ذات الوقائع والأسس القانونية، ويُعدّ تجاهله أو الإعراض عنه خطأً مهنياً جسيماً يقتضي إبطال القرار المطعون فيه.
قرار محكمة النقض الصادر في الدعاوي المشابهة للدعوى الأصلية ملزم للهيئة المخاصمة وواجب الإتباع وأن إهماله وعدم الأخذ به يعد خطاً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال القرار المخاصم