• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال اتباع اجتهاد محكمة النقض في الدعاوى المماثلة يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخاصم

الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض في الدعاوى المماثلة يكون ملزماً للهيئة المخاصمة متى انطبقت ذات الوقائع والأسس القانونية، ويُعدّ تجاهله أو الإعراض عنه خطأً مهنياً جسيماً يقتضي إبطال القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض الصادر في الدعاوي المشابهة للدعوى الأصلية ملزم للهيئة المخاصمة وواجب الإتباع وأن إهماله وعدم الأخذ به يعد خطاً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال القرار المخاصم