إذا جرى اقتطاع جزء من عقار المالك أو حمله على التنازل عنه لقاء منحه ترخيص البناء، فإن هذا التنازل لا يُفترض فيه الرضى، ويجوز للمالك طلب التعويض عن قيمة الجزء المقتطع متى ثبت الإكراه المادي أو المعنوي.
تنازل مالك العقار عن مساحة من عقاره للدوائر البلدية في مقابل الاستحصال على الترخيص بالبناء لا يعتبر طوعياً وأنه يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه المادي أو المعنوي . المناقشة: في المناقشة والحكم : من حيث أن الجهة المدعية أسست إدعاءها على أن الجهة المدعى عليها المخاصمة لا يحق لها إقامة دعواها والمطالبة بالحقوق التي حكم لها بهذا القرار المخاصم لأن عقد التنازل يسقط بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تنظيمه وفقاً لأحكام المادة /141/ مدني وأن الدعوى ساقطة بالتقادم وتبين أن نص المادة /141/ مدني لا ينطبق على الحق موضوع الدعوى وأن الدعوى غير ساقطة بالتقادم وأن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لا يحق لها المطالبة بقيمة الأرض موضوع الدعوى لأن الهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب قرارها رقم 162/113/ تاريخ 2001/6/17 بأن التنازل في مقابل الاستحصال على الترخيص بالبناء لا يعتبر طوعياً لذلك فأنه لا يعتد بهذا الاجتهاد وأنه يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه المادي أو المعنوي . وحيث أنه هذا الواقع المنوه عنه أسست دعوى الجهة المدعية مردودة شكلاً لعدم وقوع المحكمة مصادرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم كما جاء في الإدعاء . لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً