• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على عقار الغير دون صدور مرسوم استملاك يوجب تعويض المالك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

استيلاء الإدارة على عقار الغير دون سند استملاكي صحيح يوجب مسؤوليتها المدنية بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار الغير من قبل الإدارة دون صدور مرسوم استملاك يوجب إلزامها بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية