استيلاء الإدارة على عقار الغير دون سند استملاكي صحيح يوجب مسؤوليتها المدنية بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
وضع اليد على عقار الغير من قبل الإدارة دون صدور مرسوم استملاك يوجب إلزامها بالتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية