لا يغيّر سبب تحرير الشيك أو الغاية منه من صفته القانونية ما دام مستوفياً لبياناته ومقوماته الشكلية، ولا يُقبل دفعُه بأنه مجرد أداة تأمين لإهدار آثاره.
لا قيمة للقول إن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفيا لمقوماته