• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا قيمة للقول إن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفيا لمقوماته

لا يغيّر سبب تحرير الشيك أو الغاية منه من صفته القانونية ما دام مستوفياً لبياناته ومقوماته الشكلية، ولا يُقبل دفعُه بأنه مجرد أداة تأمين لإهدار آثاره.

نص الاجتهاد

لا قيمة للقول إن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفيا لمقوماته