يتحقق جرم الشيك بلا رصيد بمجرد توقيع الشيك وتسليمه إذا صدر عن صاحبه على نحوٍ يكتمل به إنشاؤه وتداوله، دون حاجة لانتظار واقعة أخرى لاحقة.
جرم الشيك بلا رصيد يتم بمجرد توقيعه