• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمدعي المخاصمة إثارة أسباب جديدة أمام المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة ما لم تكن هذه الأسباب تتعلق بالنظام العام

أسباب المخاصمة يجب أن تُطرح ابتداءً في لائحة الدعوى، ولا يُقبل إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام؛ كما أن المجادلة في وزن الأدلة وتقدير الوقائع من اختصاص محكمة الموضوع ولا تصلح وحدها سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمدعي المخاصمة إثارة أسباب جديدة أمام المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة ما لم تكن هذه الأسباب تتعلق بالنظام العام . المناقشة: في مناقشة الأسباب :من حيث أن مدعي المخاصمة ينعي على القرار المخاصم مخالفة القانون و ارتكاب الهيئة التي أصدرته الخطأ المهني الجسيم و انتهى إلى طلب إبطاله للأسباب المثارة بلائحة دعواه المبينة أنفاً.و حيث أن مدعي أثار السبب الأول و الثاني من أسباب المخاصمة لأول مرة أمام هذه المحكمة و هذا ما يستدعي الالتفات عنهما و عدم مناقشتهما إذ من المقرر أنه لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام هذه المحكمة ما لم تتعلق بالنظام العام .و حيث أن محكمة الجنايات نظرت في الجنحة المسندة إلى المخاصم و رفاقه تلازماً مع الجرم الجنائي المنسوب إلى المدعى عليهم الآخرين و انتهت إلى حبس كل من مدعي المخاصمة ورفاقه ثلاثة أشهر وقد أيدتها الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم . و حيث أن الثابت في دعوى النيابة حركت الدعوى العامة بحق المدعي بالمخاصمة و رفقه بجرم التعرض للآداب العامة عملاً بالمادة / 517 / من قانون العقوبات سنداً لما جاء في وقائع القضية من أن المدعي و رفاقه كانوا يعبثون و يلعبون مع أربع فتيات على ضفاف بحيرة الأسد و يمارسون القبل أمام مرأى من الناس مما دعا المدعى عليهم الآخرين إلى التدخل لمنع هؤلاء من هذه التصرفات المنافية للآداب العامة . و حيث أن محكمة الجنايات اعتمدت في حكمها المشار إليه في بعض أقوال الشهود و أقوال بعض البنات التي كن مع المدعي و رفاقه و قد أيدت الهيئة المخاصمة القرار المطعون فيه من منطلق أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة و استخلاص الصورة الصحيحة هذه الأدلة من أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و بحث ما يقدم فيها من الدلائل و المستندات و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي آلت إليها ، و استناداً لما سبق بيانه فإن النعي على الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره مما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة و يستدعي بالتالي لرفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً