حق المؤجر في طلب الإخلاء لترك المأجور يبقى قائماً متى ثبت أن المستأجر قد هجر الإقامة الفعلية في العين المؤجرة، ولا ينهض دفع بدل الإيجار وحده مانعاً من هذا الإخلاء.
مجرد قيام المستأجر بدفع بدل الإيجار إلى المؤجر لا يؤثر على حق هذا الأخير في طلب الإخلاء لعلة ترك المأجور ما دام المستأجر قد ترك الإقامة في المأجور فعلا بالمعنى المقصود قانونيا