عند المنازعة في قيمة البضاعة المضبوطة، يتعيّن تقديرها بواسطة الخبرة بوصفها الوسيلة الفنية الملائمة لحسم الخلاف.
في حال حدوث منازعة حول قيمة البضاعة المضبوطة يصار إلى تقدير قيمتها عن طريق الخبرة