• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال حدوث منازعة حول قيمة البضاعة المضبوطة يصار إلى تقدير قيمتها عن طريق الخبرة

عند المنازعة في قيمة البضاعة المضبوطة، يتعيّن تقديرها بواسطة الخبرة بوصفها الوسيلة الفنية الملائمة لحسم الخلاف.

نص الاجتهاد

في حال حدوث منازعة حول قيمة البضاعة المضبوطة يصار إلى تقدير قيمتها عن طريق الخبرة