• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الأم أجرة حضانة أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، ويجوز للأب أن يتبرع لها بها أو يصالح عليها

الأم لا تستحق أجرة الحضانة أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، غير أن هذا المنع يقتصر على حقها في المطالبة القضائية بالأجرة، ولا يمنع الأب من الالتزام بها تبرعاً أو صلحاً.

نص الاجتهاد

ان الام لا تستحق اجرة على حضانتها اثناء قيام الزوجية او في عدة الطلاق ولكن ذلك لا يمنع الاب من الترع بها المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. لان الصلح واقع ضمن مهلة العدة 2. لان المحكمة قد توسعت بتفسير عبارات عقد الصلح وان الدعوى المحسومة بقرار المصالحة لم يكن موضوعها حق الحضانة وحق الرضاع كي تتخذ المحكمة من الصلح صلحا عاما شاملا سائر الحقوق الناشئة عن عقد النكاح بما في ذلك الحصتين المدعي باجرتهما في هذين السببين : لما كان القانون انما نص على ان الام لا تستحق اجرة على حضانتها أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وكان هذا النص يمنع الحاضنة من المطالبة بالأجرة ولا يمنع الأب من التبرع بها أو دفعها وكان الاب المطعون ضده قد تعهد بدفع خمسين ليرة نفقة للبنت واجرة على حضانتها وقبلت بذلك الطاعنة وكانت هذه المصالحة فضلا عن ذلك قد وقعت بعد الطلاق بمدة تحتمل انتهاء العدة . وكانت هذه المصالحة صحيحة صريحة لا يرد عليها ما أورده وكيل الطاعنة كان ما جاء به مردودا. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه