• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بقرار الإحالة إذا أغفل قاضي الإحالة الفصل في أحد أسباب الادعاء

إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز الطعن بقرار الإحالة لهذا السبب.

نص الاجتهاد

يحق الطعن بقرار قاضي الإحالة إذا ذهل عن الفصل في احد أسباب الادعاء.