إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز الطعن بقرار الإحالة لهذا السبب.
يحق الطعن بقرار قاضي الإحالة إذا ذهل عن الفصل في احد أسباب الادعاء.