• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الطعن بقرار قاضي الإحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ

قرار قاضي الإحالة يُطعن فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، ولا يقبل الطعن إذا قُدم بعد انقضاء هذه المدة.

نص الاجتهاد

مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة ثلاثة أيام تلي تاريخ التبليغ.