قرار قاضي الإحالة يُطعن فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، ولا يقبل الطعن إذا قُدم بعد انقضاء هذه المدة.
مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة ثلاثة أيام تلي تاريخ التبليغ.