إذا كانت الحيازة تتعلق بدخان أجنبي مهرّب داخل القطر، فإنها لا تدخل في نطاق المرسوم 13 لعام 1974، بل تخضع لأحكام القرار 16 ل.ر. لعام 1935 بوصفه النص الواجب التطبيق على هذه الصورة من الوقائع.
ر. حيازة الدخان الأجنبي المهرب داخل القطر لا يخضع لأحكام المرسوم 13 لعام 1974 وإنما يخضع لأحكام القرار 16 ل.ر لعام 1935. قرار هيئة عامة. (القضية 2690 لعام 2004 قرار 2664 تاريخ 27/12/2004محكمة النقض غرفة الإحالة ) اجتهادات قضائية لمحكمة النقض السوريه – غرفة الإحالة