للمحكمة سلطة تقدير وتوزيع المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى ما في الدعوى من أدلة، دون لزوم الخبرة الفنية إذا كانت الوقائع واضحة ولا تتطلب معرفة متخصصة.
من حق المحكمة توزيع المسؤولية عن حوادث السير إذا كان ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة توجب إجراء الخبرة ما دامت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بذلك وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي