• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة توزيع المسؤولية عن حوادث السير متى كانت وقائع الدعوى كافية لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى خبرة فنية خاصة

للمحكمة سلطة تقدير وتوزيع المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى ما في الدعوى من أدلة، دون لزوم الخبرة الفنية إذا كانت الوقائع واضحة ولا تتطلب معرفة متخصصة.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة توزيع المسؤولية عن حوادث السير إذا كان ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة توجب إجراء الخبرة ما دامت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بذلك وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي