• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة دليل في الدعوى يخضع لمناقشة الخصوم وتمحيص المحكمة ولها طرحه إذا لم تطمئن إليه

تقرير الخبرة ليس حجةً ملزمةً للمحكمة، بل هو دليل من أدلة الإثبات تقدر المحكمة قيمته بعد مناقشته وتمحيصه، ولها أن تهدره متى وجدت فيه ما لا تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

الخبرة من الأدلة المطروحة في الدعوى وهي خاضعة للمناقشة والتمحيص وحتى للهدر وفقا لمبدأ أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى