تقرير الخبرة ليس حجةً ملزمةً للمحكمة، بل هو دليل من أدلة الإثبات تقدر المحكمة قيمته بعد مناقشته وتمحيصه، ولها أن تهدره متى وجدت فيه ما لا تطمئن إليه.
الخبرة من الأدلة المطروحة في الدعوى وهي خاضعة للمناقشة والتمحيص وحتى للهدر وفقا لمبدأ أن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى