الخبرة ليست حجةً بذاتها على إطلاقها، وإنما تتوقف حجيتها على استيفائها الشروط والضمانات المقررة قانوناً وفنياً، وإلا وجب طرحها أو عدم التعويل عليها.
لئن كانت المحكمة تأخذ بالخبرة وتعتمدها كوسيلة إثبات إلا أنه يتوجب أن تكون الخبرة مستوفية شرائطها المطلوبة