سلطة تقدير الأدلة والوقائع في قرار منع المحاكمة تعود لقاضي الإحالة، ويجوز له إصدار القرار متى لم يطمئن إلى الأدلة، دون أن يكون هذا التقدير خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
تقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض