يترتب البطلان على محضر الجلسة إذا خلا من توقيع هيئة المحكمة بكاملها، لأن سلامة التوقيع من مقتضيات قانونيته، ويؤدي الخلل الجوهري في الإجراءات إلى بطلان الحكم المبني عليه.
حيث تبين من محاضر ضبوط الجلسات أن جلسة 12/11/2002 غير موقعة من هيئة المحكمة بكاملها مما يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان.