• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصالح الموثق بورقة مستقلة وأثره في منح الأسباب المخففة التقديرية

إذا ثبت التصالح بين الخصوم بورقة مستقلة موقعة من الطرفين، جاز للمحكمة اعتباره مسوغاً قانونياً للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

نص الاجتهاد

«التصالح الثابت بورقة مستقلة وموقعة من الطرفين يصلح سبباً للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية». قرار محكمة النقض السورية أساس 2418 قرار 2550 لعام 2005.