إذا ثبت التصالح بين الخصوم بورقة مستقلة موقعة من الطرفين، جاز للمحكمة اعتباره مسوغاً قانونياً للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
«التصالح الثابت بورقة مستقلة وموقعة من الطرفين يصلح سبباً للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية». قرار محكمة النقض السورية أساس 2418 قرار 2550 لعام 2005.