• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عُيِّن مصفٍّ على التركة فلا يجوز للدائنين اتخاذ أي إجراء عليها أو الاستمرار في الإجراءات إلا بمواجهته

قيام التصفية وتعيين المصفي على التركة يوقف إجراءات الدائنين عليها، فلا يصح اتخاذ أي إجراء جديد ولا متابعة أي إجراء سابق إلا بإدخال المصفي ومواجهته بوصفه الممثل القانوني للتركة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة او ان يستمروا في أي اجراء اتخذوه الا بمواجهة المصفي المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا بحق الطاعن محمد علي وبمثابة الوجاهي بحق شوقية عن محكمة كفر تخاريم الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١١/٢٦ رقم ١٠٥/٣١ برد دعوى المدعي رافع الطعن وفك الحجز الواقع على ثمر الزيتون الذي نتج عنها خمسة وعشرين كيلو زيت الموجودة لدى دائرة التنفيذ بكفر تخاريم وتسليمها لمدعي الاستحقاق منير. وفك الحجز الاحتياطي الواقع على كمية الحبوب والبالغ قيمتها ١٨٥,٦٥ قرشا سوريا تدفع للمدعين بالاستحقاق صالح و مصطفى منها مبلغ ٥٦,٥٠ قرشا سوريا . الموجودة لدى صندوق تنفيذ كفر تخاريم ويلاحق المدعي بالباقي وذلك بالاستناد الى وقائع الدعوى والوثائق المبرزة فيها ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم من محمد علي . بتاريخ ١٩٥٧/١٢/١/٤ وعلى استدعاء الطعن المقدم من شوقية المؤذن بتاريخ ۳۱/ ۱۲ / ١٩٥٧ وعلى كافة أوراق هذه القضية . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الشكل : لما كان الطعنان المقدمان من الطاعنين محمد علي بن الشيخ احمد واخته شوقية قدما في ميعادهما القانوني ومستوفيان شرائطهما فهما مقبولان شكلا في الموضوع : في الطعنين معالما كان من الثابت في الوقائع المدونة والدفوع المتبادلة فيها بأن بكور. قد نصب من قبل القاضي مصفياً على تركة المتوفية وهوب. مورثة الطاعنين وبعض المطعون ضدهم. وكان من الثابت في الوقائع المذكورة بأن التصفية اعلنت قبل القاء الحجز على ثمار العقارات العائدة للمتوفية. وكان بمقتضى المادة 844 من القانون المدني لا يجوز من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه الا بمواجهة المصفي. وكان فضلاً عن أن المدعيين لم يداعوا المصفي ولم يطلبوا ادخاله بالدعوى وبوصفه شخصاً ثالثاً ممثلاً للتركة، فإن القاضي لم يعمل على ادخاله بمقتضى المادة 151 أصول مدنية. كان الحكم في حالته السلبية والايجابية وبالتالي في حالتي رد الدعوى بالنسبة للمدعي محمد علي والحكم فيها لمدعي الاستحقاق سابقاً أوانه مما جعل الحكم يستلزم النقض وللطاعنين اثارة بقية الأسباب التي تذرعوا بها أمام قاضي الموضوع متى نظر في القضية مجدداً.لذلك : تقرر بالإجماع بتاريخ ۸ ذي الحجة ۱۳۷۹ الموافق ۲ حزيران ١٩٦٠ ۱1. قبول الطعن شكلا ونقض الحكم . 2. اعادة التأمين المدفوع من محمد علي المؤذن لمسلفه 3. تضمين الطاعن محمد علي فيما اذا ظهر غير محق بنتيجة الدعوى مقدار نصف الخرج الاصلي رسم القرار لان الطاعنة شوقية معانة قضائيا. 4. اعادة الاضبارة الى مصدرها لإجراء المقتضى