متى أبرز الخصم سند إسقاط موقّعاً ومبصوماً من الخصم الآخر، فإن عبء إثبات عدم صحته أو الطعن فيه يقع على من أنكره.
«إذا أبرز المدعى عليه سند إسقاط موقعاً ومبصوماً من المدعي الشخصي، فإن عبء إثبات عدم صحته يقع على من أنكره». قرار محكمة النقض السورية أساس 2231 قرار 2350 لعام 2005. «