إسقاط الحق الشخصي يكون صحيحاً إذا ثبت بمحرر خطي واضح صادر عن صاحب العلاقة، ولا يتوقف صحته على حصوله أمام المحكمة.
لا يشترط لصحة إسقاط الحق الشخصي أن يتم أمام المحكمة ما دام ثابتاً بسند خطي واضح صادر عن صاحب العلاقة». قرار محكمة النقض السورية أساس 3118 قرار 3255 لعام 2005. «