• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة إسقاط الحق الشخصي بسند خطي خارج المحكمة

إسقاط الحق الشخصي يكون صحيحاً إذا ثبت بمحرر خطي واضح صادر عن صاحب العلاقة، ولا يتوقف صحته على حصوله أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يشترط لصحة إسقاط الحق الشخصي أن يتم أمام المحكمة ما دام ثابتاً بسند خطي واضح صادر عن صاحب العلاقة». قرار محكمة النقض السورية أساس 3118 قرار 3255 لعام 2005. «