التنازل المنظم لدى الشرطة لا يترتب عليه إسقاطٌ قانونيٌّ نافذ ما لم يُعتمد ويُصدَّق أصولاً أمام الجهة القضائية المختصة.
«التنازل المنظم لدى قسم الشرطة لا يرتب الأثر القانوني للإسقاط ما لم يصدق أصولاً أمام القضاء». قرار محكمة النقض السورية أساس 2874 قرار 3016 لعام 2005.