• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل المنظم لدى الشرطة وعدم ترتب أثر إسقاط الحق إلا بتصديقه قضائياً

التنازل المنظم لدى الشرطة لا يترتب عليه إسقاطٌ قانونيٌّ نافذ ما لم يُعتمد ويُصدَّق أصولاً أمام الجهة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

«التنازل المنظم لدى قسم الشرطة لا يرتب الأثر القانوني للإسقاط ما لم يصدق أصولاً أمام القضاء». قرار محكمة النقض السورية أساس 2874 قرار 3016 لعام 2005.