• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رابطة التبعية لا تُعد سبباً قانونياً مانعاً من الشهادة وتقديرها متروك لقناعة المحكمة

لا تُعدّ رابطة التبعية أو الاستخدام سبباً قانونياً مانعاً من سماع الشهادة، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرها وفق قناعتها الوجدانية.

نص الاجتهاد

إن القانون لم يورد ضمن أسباب المنع من الشهادة رابطة التبعية أو الاستخدام، وإنما ترك أمر تقدير الشهادة لقناعة المحكمة». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية الأولى – أساس 2245 قرار 2034 لعام 2005.