لا تُعدّ رابطة التبعية أو الاستخدام سبباً قانونياً مانعاً من سماع الشهادة، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرها وفق قناعتها الوجدانية.
إن القانون لم يورد ضمن أسباب المنع من الشهادة رابطة التبعية أو الاستخدام، وإنما ترك أمر تقدير الشهادة لقناعة المحكمة». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية الأولى – أساس 2245 قرار 2034 لعام 2005.