الأصل وجوب تمكين الخصوم من البينة الشخصية متى كانت الوقائع المنتجة في الدعوى قابلة للإثبات، ولا يجوز استبعادها إلا بتعليل قانوني صريح ومحدد.
لا يجوز للمحكمة أن ترفض البينة الشخصية دون بيان سبب قانوني واضح ما دامت الوقائع منتجة وجائزة الإثبات». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٨٦٤ قرار ٢٠١٧ لعام ٢٠٠٥.