• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز رفض البينة الشخصية دون تسبيب قانوني واضح متى كانت الوقائع منتجة وجائزة الإثبات

الأصل وجوب تمكين الخصوم من البينة الشخصية متى كانت الوقائع المنتجة في الدعوى قابلة للإثبات، ولا يجوز استبعادها إلا بتعليل قانوني صريح ومحدد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن ترفض البينة الشخصية دون بيان سبب قانوني واضح ما دامت الوقائع منتجة وجائزة الإثبات». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٨٦٤ قرار ٢٠١٧ لعام ٢٠٠٥.