في معاملات الإرث، يكون القيد العقاري ذا أثر كاشف لا منشئ، لأن انتقال الملكية إلى الورثة يتحقق بوفاة المورث لا بالقيد ذاته.
«القيد العقاري في معاملات الإرث ذو أثر كاشف لا منشئ، لأن سبب انتقال الملكية هو الوفاة ذاتها.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٣٤٢ قرار ٣٧٥ لعام ٢٠٠٥.