• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد العقاري في معاملات الإرث وأثر الوفاة في انتقال الملكية

في معاملات الإرث، يكون القيد العقاري ذا أثر كاشف لا منشئ، لأن انتقال الملكية إلى الورثة يتحقق بوفاة المورث لا بالقيد ذاته.

نص الاجتهاد

«القيد العقاري في معاملات الإرث ذو أثر كاشف لا منشئ، لأن سبب انتقال الملكية هو الوفاة ذاتها.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ٣٤٢ قرار ٣٧٥ لعام ٢٠٠٥.