النزاع حول الأرباح أو تنفيذ عقد الشراكة يبقى نزاعاً مدنياً يختص به القضاء المدني، ولا يُكيَّف كإساءة أمانة ما دام يدور حول حقوق والتزامات عقدية.
قرار محكمة النقض – رقم 1589 أساس 1493 – 2005 النزاع حول الأرباح أو تنفيذ عقد الشراكة يبقى من اختصاص القضاء المدني ولا يشكل إساءة أمانة.