• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع حول أرباح الشراكة وتنفيذ عقدها لا يعد إساءة أمانة

النزاع حول الأرباح أو تنفيذ عقد الشراكة يبقى نزاعاً مدنياً يختص به القضاء المدني، ولا يُكيَّف كإساءة أمانة ما دام يدور حول حقوق والتزامات عقدية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 1589 أساس 1493 – 2005 النزاع حول الأرباح أو تنفيذ عقد الشراكة يبقى من اختصاص القضاء المدني ولا يشكل إساءة أمانة.