تُسأل المشاة عن الأضرار أو الحوادث الناجمة عن مخالفتهم قواعد العبور النظامي، ولا تنتفي مساءلتهم لمجرد وجود سرعة زائدة من المركبة إذا ثبتت مخالفتهم هم أيضاً.
قرار محكمة النقض السورية رقم /2510/ أساس /2891/ لعام 2005: “السرعة الزائدة لا تمنع من مساءلة المشاة إذا ثبتت مخالفتهم لقواعد العبور النظامي.”