• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الإصابة واحتساب الضرر المهني المستقبلي

يُلزم تقدير التعويض بمراعاة الضرر المهني المستقبلي الناشئ عن الإصابة متى كان هذا الضرر متوقعاً ومؤثراً في القدرة على العمل.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 89 أساس 167 لعام 2005 “تقدير التعويض يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الضرر المهني المستقبلي الناتج عن الإصابة.”