يُلزم تقدير التعويض بمراعاة الضرر المهني المستقبلي الناشئ عن الإصابة متى كان هذا الضرر متوقعاً ومؤثراً في القدرة على العمل.
قرار محكمة النقض رقم 89 أساس 167 لعام 2005 “تقدير التعويض يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الضرر المهني المستقبلي الناتج عن الإصابة.”