إذا خلا الملف من الادعاء الشخصي في الجرائم المالية فإن ذلك يُعدّ قرينةً على ضعف جدية الملاحقة ويُقرب النزاع من الطابع المدني بدل الجزائي الصرف.
قرار محكمة النقض رقم 1772 أساس 1890 تاريخ 2005 المبدأ: غياب الادعاء الشخصي في الجرائم المالية يُضعف جدية الملاحقة ويجعل النزاع أقرب إلى الطابع المدني.