الاختصاص المحدد للجنة الشطب أو اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب هو اختصاص حصري ومقيد بموضوع التسجيل والشطب فقط، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل إلغاء القيد أو أي منازعات أخرى.
اختصاص اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب محدود بهذه الشؤون حسب المادة 100 فقرة /2/ من قانون المحاماة 39 وليس منها إلغاء القيد والقضايا الأخرى