إذا كانت محكمة الاستئناف تنظر النزاع بوصفها محكمة موضوع، وجب عليها أن تناقش الدفوع المثارة أمامها وتقول كلمتها فيها صراحة أو ضمناً بأسباب سائغة.
محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها ان ترد على الدفوع المثارة أمامها .