• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تلتزم بالرد على الدفوع المثارة أمامها

إذا كانت محكمة الاستئناف تنظر النزاع بوصفها محكمة موضوع، وجب عليها أن تناقش الدفوع المثارة أمامها وتقول كلمتها فيها صراحة أو ضمناً بأسباب سائغة.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها ان ترد على الدفوع المثارة أمامها .