تُفسَّر أحكام النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين بما يحقق غايته الأساسية في تقديم المساعدة للمحامين الذين يواجهون تعثراً في مزاولة المهنة.
إن الغاية الأساسية التي توخاها المؤتمر العام للنقابة من إقرار النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين رقم 7 لعام 1974 وتعديلاته هي تقديم يد المساعدة للذين يتعثرون في مزاولة المهنة من أساتذة ومدربين