• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجالس الفروع تخضع للطعن أمام مجلس النقابة متى خالف ذلك أي نص نظامي

كل قرار صادر عن مجلس فرعٍ للنقابة يكون قابلاً للطعن أمام مجلس النقابة متى قرر القانون ذلك، ويُعدّ أي نصٍّ تنظيميٍّ أو داخليٍّ مخالفٍ لهذا الاختصاص ملغى الأثر.

نص الاجتهاد

إن المادة 100 من القانون رقم 39 لعام 1981 قد أخضعت القرارات الصادرة عن مجالس الفروع كافة للطعن أمام مجلس النقابة وعدلت بذلك أي نص مخالف وارد في أنظمة النقابة