كل قرار صادر عن مجلس فرعٍ للنقابة يكون قابلاً للطعن أمام مجلس النقابة متى قرر القانون ذلك، ويُعدّ أي نصٍّ تنظيميٍّ أو داخليٍّ مخالفٍ لهذا الاختصاص ملغى الأثر.
إن المادة 100 من القانون رقم 39 لعام 1981 قد أخضعت القرارات الصادرة عن مجالس الفروع كافة للطعن أمام مجلس النقابة وعدلت بذلك أي نص مخالف وارد في أنظمة النقابة