إعلان جدول المستفيدين من خدمات الصندوق لا يُعد تبليغاً قانونياً
لا يتحقق التبليغ القانوني بمجرد نشر أو إعلان جدول المستفيدين من خدمات الصندوق، لأن التبليغ يقتضي إجراءً قانونياً صحيحاً ومحدداً يحقق العلم المنتج لآثاره.
نص الاجتهاد
إن مجرد إعلان جدول المستفيدين من خدمات الصندوق لا يشكل تبليغا قانونيا