وجوب اختصام الجهات ذات الصفة في الطعن النقابي شرطٌ لقبول الطعن شكلاً، وإلا تعيّن ردّه شكلاً.
إذا لم يخاصم الطاعن في طعنه الحق العام المسلكي ورئيس مجلس فرع نقابة المحامين بصفته كون قرار فرع النقابة قد اشتمل على عقوبة التنبيه مع التسجيل فإن الطعن يستوجب الرد شكلا