• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام الخصوم كافة في الطعن على القرار التأديبي النقابي وإلا رُد شكلاً

وجوب اختصام الجهات ذات الصفة في الطعن النقابي شرطٌ لقبول الطعن شكلاً، وإلا تعيّن ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يخاصم الطاعن في طعنه الحق العام المسلكي ورئيس مجلس فرع نقابة المحامين بصفته كون قرار فرع النقابة قد اشتمل على عقوبة التنبيه مع التسجيل فإن الطعن يستوجب الرد شكلا