• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة شاهد العيان وناظر الواقعة أرجح في الدلالة على الحقيقة من شهادة النفي المبنية على عدم المعرفة أو السماع أو العلم

إذا تعارضت شهادة من شاهد الواقعة أو عاينها مع شهادة من اقتصر قوله على النفي لعدم المعرفة أو عدم السماع أو عدم العلم، قُدِّمت شهادة العيان لكونها أقرب إلى الحقيقة وأرجح في الإثبات.

نص الاجتهاد

شاهد العيان وناظر الواقعة أقرب دلالة على الحقيقة من شاهد النفي الذي بنى شهادته على عدم المعرفة أو عدم السماع أو عدم العلم