إذا تعارضت شهادة من شاهد الواقعة أو عاينها مع شهادة من اقتصر قوله على النفي لعدم المعرفة أو عدم السماع أو عدم العلم، قُدِّمت شهادة العيان لكونها أقرب إلى الحقيقة وأرجح في الإثبات.
شاهد العيان وناظر الواقعة أقرب دلالة على الحقيقة من شاهد النفي الذي بنى شهادته على عدم المعرفة أو عدم السماع أو عدم العلم