لا يترتب الرسم على الإنفاق الاستهلاكي وفق أحكام القانون 18/1987 إلا على الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى والدولية
لا يترتب الرسم على الإنفاق الاستهلاكي وفق أحكام القانون 18/1987 إلا على الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى والدولية