• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب الرسم على الإنفاق الاستهلاكي وفق أحكام القانون 18/1987 إلا على الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى والدولية

لا يترتب الرسم على الإنفاق الاستهلاكي وفق أحكام القانون 18/1987 إلا على الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى والدولية

نص الاجتهاد

لا يترتب الرسم على الإنفاق الاستهلاكي وفق أحكام القانون 18/1987 إلا على الفنادق والأندية والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى والدولية