• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر العقوبة الجنائية من نوع الجنحة بعد تنزيلها الى الحبس مع الشغل بالنظر لحداثة سن المحكوم عليه

تأخذ العقوبة الجنائية المخففة إلى الحبس مع الشغل وصف الجنحة متى كان التخفيف قد وقع بالنظر إلى حداثة سن المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

تعتبر العقوبة الجنائية من نوع الجنحة بعد تنزيلها الى الحبس مع الشغل بالنظر لحداثة سن المحكوم عليه .