تأخذ العقوبة الجنائية المخففة إلى الحبس مع الشغل وصف الجنحة متى كان التخفيف قد وقع بالنظر إلى حداثة سن المحكوم عليه.
تعتبر العقوبة الجنائية من نوع الجنحة بعد تنزيلها الى الحبس مع الشغل بالنظر لحداثة سن المحكوم عليه .