من واجب بلديات المحافظة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة لجهة تحصيل الرسوم وفقا للقانون المالي للبلديات الذي أوجب تحصيل ربع قيمة التزفيت من العقارات الواقعة على الشارع العام
من واجب بلديات المحافظة تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة لجهة تحصيل الرسوم وفقا للقانون المالي للبلديات الذي أوجب تحصيل ربع قيمة التزفيت من العقارات الواقعة على الشارع العام