ينعقد اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعون والقرارات النهائية للضرائب والرسوم وينصب على الأساس القانوني للتكليف دون التصدي للمنازعة حول مقدار الضريبة
ينعقد اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعون والقرارات النهائية للضرائب والرسوم وينصب على الأساس القانوني للتكليف دون التصدي للمنازعة حول مقدار الضريبة