• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع بعد الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء المرتكبة

تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دامت قد أخذت بعين الاعتبار الأخطاء المرتكبة واستندت إلى وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع بعد الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء المرتكبة