تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دامت قد أخذت بعين الاعتبار الأخطاء المرتكبة واستندت إلى وقائع الدعوى.
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع بعد الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء المرتكبة