يشترط لاكتساب ضبوط الجلسات حجيتها القانونية أن تكون موقعة من كامل الهيئة التي نظرت الدعوى، وإلا كانت معدومة الأثر ويترتب بطلان الحكم المستند إليها.
ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل الهيئة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا