• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل الهيئة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا

يشترط لاكتساب ضبوط الجلسات حجيتها القانونية أن تكون موقعة من كامل الهيئة التي نظرت الدعوى، وإلا كانت معدومة الأثر ويترتب بطلان الحكم المستند إليها.

نص الاجتهاد

ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل الهيئة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا