الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بالحق المدعى به، ويُعتدّ به كوسيلة إثبات حاسمة ضمن حدود صدوره الصحيح وفي مواجهة من صدر عنه.
الإقرار القضائي اعتراف الخصم بالحق المدعى به