• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الصورية بين أطراف العقد بالبينة الشخصية

الصورية بين أطراف العقد لا تثبت بالبينة الشخصية، ولا يجوز الاعتماد على الشهادة وحدها لإثباتها بين المتعاقدين.

نص الاجتهاد

لا تثبت الصورية بين أطرافها بالبينة الشخصية