الأسبقية في الإشارة على الصحيفة العقارية تمنح صاحبها الأولوية في الرعاية والحماية القانونية عند تزاحم الإشارات أو الحقوق.
صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية