• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولوية في الرعاية تكون لصاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية

الأسبقية في الإشارة على الصحيفة العقارية تمنح صاحبها الأولوية في الرعاية والحماية القانونية عند تزاحم الإشارات أو الحقوق.

نص الاجتهاد

صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية