• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل ملكية العقارات الواقعة في المناطق الحدودية إلا بعد الحصول على ترخيص وزارة الداخلية

يُعدّ ترخيص وزارة الداخلية شرطاً لازماً لنقل ملكية العقارات في الأماكن الحدودية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952، ولا يتم النقل قانوناً بدونه.

نص الاجتهاد

في الأماكن الحدودية لا بد من الحصول على ترخيص وزارة الداخلية عند نقل الملكية وفق أحكام المرسوم 193 لعام 1952