يُعدّ ترخيص وزارة الداخلية شرطاً لازماً لنقل ملكية العقارات في الأماكن الحدودية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952، ولا يتم النقل قانوناً بدونه.
في الأماكن الحدودية لا بد من الحصول على ترخيص وزارة الداخلية عند نقل الملكية وفق أحكام المرسوم 193 لعام 1952