• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توحيد الاستئنافين المتعلقين بالقضية الواحدة وأطرافها ذاتهم منعاً لتناقض الأحكام

يتعيّن توحيد الملفين الاستئنافيين متى اتحدت القضية والأطراف، منعاً لتعارض الأحكام في موضوع واحد.

نص الاجتهاد

يجب توحيد الملفين الاستئنافيين منعا لصدور أحكام متناقضة في قضية واحدة وأطرافها واحدة