يتعيّن توحيد الملفين الاستئنافيين متى اتحدت القضية والأطراف، منعاً لتعارض الأحكام في موضوع واحد.
يجب توحيد الملفين الاستئنافيين منعا لصدور أحكام متناقضة في قضية واحدة وأطرافها واحدة